محمد حافظ للخبره الاستشاريه
مرحبا بك في منتدنا المندى منتداكم جميعا فلنكن جمعيا لرقى المنتدى
يقول تعالى ( مايلفظ من قول الا لديه رقيب حسيب )
محمد حافظ للخبره الاستشاريه
مرحبا بك في منتدنا المندى منتداكم جميعا فلنكن جمعيا لرقى المنتدى
يقول تعالى ( مايلفظ من قول الا لديه رقيب حسيب )
محمد حافظ للخبره الاستشاريه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى استشارى قانونى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولاسترداد مادفع بغير حق Icon_mini_search

 

 استرداد مادفع بغير حق

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
محمد حافظ
المدير العام
المدير العام
محمد حافظ


ذكر
الدلو عدد المساهمات : 95
تاريخ التسجيل : 08/08/2009
العمر : 47
المزاج : الحمد لله

استرداد مادفع بغير حق Empty
مُساهمةموضوع: استرداد مادفع بغير حق   استرداد مادفع بغير حق Emptyالأربعاء 09 ديسمبر 2009, 3:06 pm

تقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق :
في البداية يجب الاشارة الي ان انطواء قرار الضريبة علي خطأ مادي او في تطبيق القانون لا يكسبه حجية بفوات ميعاد الطعن جواز تدارك الخطأ . للممول استرداد ما دفعه بغير حق وللمصلحة المطالبة بما هو مستحق بشرط الا يكون الحق قد سقط بالتقادم .

الضريبة - وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض - لا ترتكن في اساسها علي ربط عقدي بين مصلحة الضرائب والممول ؛ وانما تحددها القوانين التي تفرضها وليس في هذه القوانين ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع فيها ؛ سواء من الممول او من مصلحة الضرائب ؛ للممول ان يسترد ما دفعه بغير حق ولمصلحة الضرائب ان تطالب بما هو مستحق زيادة علي ما دفع ؛ مالم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .

وتاسيسا علي ما سبق فقد نصت المادة ( 187) من القانون المدني علي ان :

( تسقط دعوي استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد ............)).

الا ان هناك استثناء علي مدة التقادم الواردة في المادة سالفة الذكر فيما يخص المطالبة برد الضرائب والرسوم قد قررتها المادة (م377/2)من القانون المدني

فنصت علي ان :

( ويتقادم بثلاث سنوات ايضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها )

يتضح مما سبق ان الحق في الاسترداد يتقادم بثلاث سنوات من تاريخ الدفع دون التوقف علي العلم بالحق في الرد وذلك لان حكم المادة (377) يعتبر استثناءا واردا علي القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة (187) من التقنين المدني المصري .

الجهل بالحق في استرداد ما دفع بغير حق لا يمنع من سريان التقادم ولا يترتب عليه وقفه . ومن ثم فان الجهل لا يمكن ان يكون من الموانع التي يترتب عليها وقف التقادم بعد سريانه طبقا للمادة (382) من القانون المدني المصري .

_ ومن المسائل المهمة في هذا الاطار هو عدم جواز الحكم علي مصلحة الضرائب بفوائد المبالغ التي يحكم بردها للممولين من تاريخ نفاذ القانون رقم 146 لسنة 1950 .

_ تغيير مدة التقادم المسقط لدين الضريبة بجعلها خمس عشرة سنة . شرطه . صدور حكم نهائي بالدين . طبقا لنا قررته المادة (385)من القانون المدني المصري .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mohamedhafez.alafdal.net
مصراوى
عضو فعال
عضو فعال



ذكر
عدد المساهمات : 9
تاريخ التسجيل : 09/12/2009

استرداد مادفع بغير حق Empty
مُساهمةموضوع: رد: استرداد مادفع بغير حق   استرداد مادفع بغير حق Emptyالخميس 10 ديسمبر 2009, 6:49 pm

موضوع استرداد مادفع بغير حق 52135
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد حافظ
المدير العام
المدير العام
محمد حافظ


ذكر
الدلو عدد المساهمات : 95
تاريخ التسجيل : 08/08/2009
العمر : 47
المزاج : الحمد لله

استرداد مادفع بغير حق Empty
مُساهمةموضوع: رد: استرداد مادفع بغير حق   استرداد مادفع بغير حق Emptyالسبت 14 أغسطس 2010, 12:15 am

استرداد مادفع بغير حق 522746
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mohamedhafez.alafdal.net
 
استرداد مادفع بغير حق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» استرداد ضريبه مبيعات معوقين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محمد حافظ للخبره الاستشاريه :: استشارات :: استشارات ماليه و ضريبيه-
انتقل الى: