محمد حافظ للخبره الاستشاريه
مرحبا بك في منتدنا المندى منتداكم جميعا فلنكن جمعيا لرقى المنتدى
يقول تعالى ( مايلفظ من قول الا لديه رقيب حسيب )
محمد حافظ للخبره الاستشاريه
مرحبا بك في منتدنا المندى منتداكم جميعا فلنكن جمعيا لرقى المنتدى
يقول تعالى ( مايلفظ من قول الا لديه رقيب حسيب )
محمد حافظ للخبره الاستشاريه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى استشارى قانونى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولاحكام المحكمه الدستوريه عام 2008 Icon_mini_search

 

 احكام المحكمه الدستوريه عام 2008

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد حافظ
المدير العام
المدير العام
محمد حافظ


ذكر
الدلو عدد المساهمات : 95
تاريخ التسجيل : 08/08/2009
العمر : 47
المزاج : الحمد لله

احكام المحكمه الدستوريه عام 2008 Empty
مُساهمةموضوع: احكام المحكمه الدستوريه عام 2008   احكام المحكمه الدستوريه عام 2008 Emptyالخميس 02 سبتمبر 2010, 3:19 am

حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أنه " وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري ، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مقابل بالأجهزة الحكومية أو المحلية " ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 70 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 2/3/2008
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (102) من لائحة نظام العاملين المدنيين بجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة بوزارة الدفاع الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة جهاز الخدمات العامة رقم 1 لسنة 1985 فيما تضمنته من حرمان العامل من المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز ثلاثة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.

قضية رقم 279 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 2/3/2008
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (65) من لائحة العاملين ببنك ناصر الاجتماعي الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 6/1/1980- وقبل تعديلها بقرار مجلس إدارة البنك في 21/2/2001 - فيما تضمنه من وضع حد أقصى للمقابل النقدي لرصيد الإجازات السنوية لا يجاوز أجر أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل.
قضية رقم 214 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 6/4/2008
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، فيما نصت عليه من أيلولة أعيان الوقف- بعد وفاة الواقف الأصلي- إلى المستحقين الحاليين، ولذرية من مات من ذوى الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته، أو حصة أصله في الاستحقاق، دون باقي ورثة الواقف.
قضية رقم 23 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 4/5/2008
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأماكن الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من عدم اشتراط موافقة المؤجر عند تغيير المستأجر استعمال جزء من العين المؤجرة إلى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
قضية رقم 116 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 4/5/2008
----------------------
حكمت المحكمة
أولاً : بعدم دستورية ما نص عليه البند (2) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات من أن تكون الزيادة في المعاش بحد أقصى ستين جنيهاً شهرياً ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ثانياً : بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره .
قضية رقم 20 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 8/6/2008
----------------------
حكمت المحكمة:-
أولاً: - بعدم دستورية نص المادة 25 من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963، معدلاً بالقانونين رقمي 65 لسنة 1976، 10 لسنة 1986 فيما تضمنه من: -
(أ‌) أن يرأس لجنة التأديب والتظلمات – وهى تنظر فى أمر عضو الهيئة، الذي حصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير بدرجة متوسط – رئيس الهيئة، الذي رفع الأمر إلى وزير العدل.
(ب‌) أن تفصل اللجنة المشار إليها في هذا الطلب، ولو كان من أعضائها من شارك في فحص حالة العضو والتفتيش عليه.
ثانياً: - بإلزام الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
قضية رقم 148 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 6/7/2008
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mohamedhafez.alafdal.net
 
احكام المحكمه الدستوريه عام 2008
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام المحكمه الدستوريه عام 2005
» احكام المحكمه الدستوريه عام 2006
» احكام المحكمه الدستوريه عام 2007
» احكام المحكمه الدستوريه عام 2009
» مبادئ حق الدفاع كما قررتها المحكمه الدستوريه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محمد حافظ للخبره الاستشاريه :: المحكمه الدستوريه :: المحكمه الدستوريه-
انتقل الى: