محمد حافظ للخبره الاستشاريه
مرحبا بك في منتدنا المندى منتداكم جميعا فلنكن جمعيا لرقى المنتدى
يقول تعالى ( مايلفظ من قول الا لديه رقيب حسيب )
محمد حافظ للخبره الاستشاريه
مرحبا بك في منتدنا المندى منتداكم جميعا فلنكن جمعيا لرقى المنتدى
يقول تعالى ( مايلفظ من قول الا لديه رقيب حسيب )
محمد حافظ للخبره الاستشاريه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى استشارى قانونى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولبيانات امر الضبط Icon_mini_search

 

 بيانات امر الضبط

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد حافظ
المدير العام
المدير العام
محمد حافظ


ذكر
الدلو عدد المساهمات : 95
تاريخ التسجيل : 08/08/2009
العمر : 47
المزاج : الحمد لله

بيانات امر الضبط Empty
مُساهمةموضوع: بيانات امر الضبط   بيانات امر الضبط Emptyالسبت 04 ديسمبر 2010, 12:56 pm

تنص المادة 127 من قانون الاجراءات الجنائية على انه يجب ان يشتمل كل امر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل اقامته والتهمة المنسوبة اليه وتاريخ الامر بامضاء القاضى والختم الرسمى .
يشتمل امر القبض والاحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم واحضاره امام القاضى اذا رفض الحضور طوعا في الحال .
ويشتمل امر الحبس تكليف مامور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مواد القانون المطبقة على الواقعة .
وتنص المادة 377 من التعليمات العامة للنيابات القسم القضائى طبعة 1980 على ان يتبع في تحرير اوامر القبض وارسالها الى الجهات المختصة بتنفيذها وكذلك في اثبات بياناتها القواعد المقررة فى المادة 114 من التعليمات الكتابية والمالية الصادرة عام 1979 .
تنص الماد 114 سالفة الذكر على انه اذا اصدرت النيابة امرا بالقبض على متهم حاضر اثناء التحقيق او امرت بحبسه احتياطيا فعلى كاتب التحقيق ان يقوم فورا بتحرير امر القبض او الحبس الاحتياطى من اصل وصورتين على النموذج المعد لذلك وباستيفاء كافة البيانات به خاصة وصف التهمة والمواد القانونية المطبقة واسم المتهم بالكامل ومحل اقامته وعمره وصناعة وتاريخ الامر الصادر بالحبس ويضع بصمة خاتم شعار الجمهورية الخاص بالنيابة عليه ثم يقوم بعرض النموذج على عضو النيابة للتوقيع عليه وصورتيه ثم يرسل الامر وصورة منه فورا الى الجهة المختصة بتنفيذه ويحتفظ بالصورة الثانية بملف القضية ويتابع اعادة اصل النموذج للنيابة من السجن بعد التوقيع عليه باستلام الصورة وارفاقة بالقضية الخاصة وتعليقه على ملفها بعد مراجعته على الصورة المحتفظ بها في الملف .
ويراعى اثبات بيانات القبض والحبس على ملف القضية وبالجدول كما سبقت الاشارة اليه بالمادة 80 من هذه التعليمات وتجديد حبسه في المواعيد المقررة .
ومفاد ذلك ان امر القبض ايا كانت الجهة التى اصدرته ينبغى ان يكون مكتوبا ومشتملا على البيانات الانفة الذكر والا كان باطلا لانعدام شرائطة الشكلية وبالرغم من ذلك فقد ذهبت محكمة النقض الى ان القانون لايستلزم ان يكون التكليف بالقبض مكتوبا .
( نقض 20/12/1950 قواعد النقض ج 2 رقم 3 ص 927 وايضا الطعن رقم 1213 لسنة 24 ق جلسة 20/12/1954 )
ويلاحظ ان امر القبض والاحضار المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 127 أ .ج سالفة الذكر والصادر من سلطة التحقيق قاضى التحقيق او النيابة العامة انما هو في حقيقته وسيلة اكراه مخولة لرجل السلطة العامة وليس اجراء من اجراءات التحقيق يمكن ندب مامور من مأمورى الضبط القضائى لاجرائه وعلى ذلك فانه اذا قام بتنفيذه من له صفة الضبط القضائى من رجال السلطة العامة فان هذا القبض انما يكون قد تم بمقتضى كونه من هؤلاء وليس بمقضى سلطة خاصة له باعتباره من مامورى الضبط القضائى ومن ثم لاتتحرك بمقتضى اذا القبض سلطة التفتيش المنصوص عليها في المادة 46 بخاصة ان تلك المادة قد وردت في شأن سلطة مامورى الضبط القضائى في جمع الاستدلالات في حين ان القبض هنا يتم في اطار اجراءات التحقيق التى بدأها قاضى التحقيق ومن ثم ترفع عن يده كل سلطة في اتخاذ اجراءات خاصة بالتحقيق طبقا للمادة 69 أ .ج ولايكون لمأمور الضبط القضائى من سلطة مع المتهم الا ماتخوله له حالة التلبس ان وجدت كل ذلك مالم يندب المحقق مامورا معينا من مامورا معينا من مامورى الضبط القضائى لتفتيش المتهم عند القبض عليه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mohamedhafez.alafdal.net
 
بيانات امر الضبط
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محمد حافظ للخبره الاستشاريه :: عام :: عام-
انتقل الى: