أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة 5 أحكام هامة أولها تأييد قرار وزير الداخلية بتجديد بطاقات الرقم القومي كل 7 سنوات.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن قرار الوزير يتفق مع صحيح القانون والواقع لأن الهدف من تجديد البطاقات هو كتابة أي تغير يطرأ علي الحالة الوطيفية والاجتماعية للمواطنين.
أما الحكم الثاني فحكمت المحكمة برفض الدعوي التي أقامها 2 من المحامين الاقباط طالبا فيها باصدار حكم قضائي باعتبار عيد القيامة عيداً رسمياً للعاملين بالدولة ويحصل فيه العامل علي أجازة بمرتب.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها بأن القانون ترك لرئيس مجلس الوزراء تحديد أيام الاعياد والمناسبات الرسمية مقرراً منح العامل عنها أجازة بأجر كامل كما أناط أيضا لرئيس الوزراء تحديد الأعياد الدينية لغير المسلمين واعتبارها أجازة مدفوعة الأجر بالكامل وبالتالي فإن عدم اعتبار عيد القيامة اجازة رسمية لجميع العاملين بالدولة يرجع الي سلطة رئيس الوزراء وفقاً لما يراه للصالح العام ولايوجد الزام قانوني علي الحكومة باعتبار عيد القيامة عيداً رسمياً.
كما أصدرت المحكمة حكماً ثالثاً رفضت فيه دعوي قضائية أقامها عدد من المواطنين طالبوا فيها بإلزام رئيس الوزراء بفرض تسعيرة جبرية علي السلع لمنع الاحتكار.
وقالت المحكمة في اسباب حكمها أن القانون قد اجاز لمجلس الوزراء بعد أخذ رأي جهاز حماية المستهلك لمنع الممارسات الاحتكارية أن يصدر قرارا بتحديد سعر المنتج الأساسي لفترة زمنية محددة وهذا يعني أن الحكومة لها السلطة التقديرية في تحديد سعر أي سلعة في ضوء البيانات المتوفرة لديها وهذه السلطة التقديرية للحكومة لايجوز للقضاء التعقيب عليها وبالتالي يجب رفض هذه الدعوي لانتفاء القرار الإداري.
كما أصدرت المحكمة حكما رابعاً بعدم قبول دعوي قضائية أقيمت أمامها تطالب باصدار حكم قضائي بالغاء قرار وزير الأوقاف بتوحيد الآذان.
وقالت المحكمة في اسباب رفضها لهذه الدعوي أن هذه الدعوي أقيمت دون أن يكون هناك قرار لوزير الأوقاف بتوحيد الآذان وأن جميع الأوراق المقدمة أمام المحكمة لم يكن بها أي صورة من هذا القرار وبالتالي فإن المحكمة ترفض هذه الدعوي لعدم وجود قرار وانتفاء القرار الإداري.
أما الحكم الخامس الذي أصدرته المحكمة أمس هو رفض دعوي قضائية اقامها أحد المحامين طالب فيها باصدار حكم قضائي بالزام كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية بسحب الدبلوماسيين المصريين من مكتب رعاية المصريين بايران.
وجاءت أسباب المحكمة في رفض هذه الدعوي بأن سحب الدبلوماسيين يندرج ضمن تنظيم علاقة مصر بالدول الأخري ويخضع هذا لتقدير السلطة المختصة بالدولة ووفقاً لما تراه من الصالح العام وبالتالي فإن مثل هذه القرارات الخاصة بسحب الدبلوماسيين يخرج من اختصاص محاكم مجلس الدولة لأنها تعتبر من أعمال السيادة التي لايجوز لأي محكمة قضائية نظرها.