وطبقا لنص الماده 29 من قانون 49 لسنه 1977 ان عقد الايجار لاينتهى بوفاه المستأجر او ترك العين المؤجره لاستمراره لصالح زوجته و اولاده المقيمين معه إقامه مستقره حتى الوفاه وانه في حاله وفاه المستأجر الاصلى
ولما كانت الاقامه التى يترتب عليها امتداد عقد الايجار لصالح المستفدين هى الاقامه المستقره حتى الوفاه او الترك
الاقامه التى يترتب عليها ميزه الامتداد القانونى المقصود بها الاقامه المستقره حتى الوفاه او الترك الاقامه العرضيه و العابره لاتعد كذلك [ الطعن رقم 2348 لسنه 59 ق جلسه 3/5/1998]
((تقيم شهاده الشهود هى من الأمور الواقعية التي تخضع لسلطان قاضي الموضوع باعتبارها من مسائل الواقع وهي مسألة تقديرية لا معقب على القاضي فيها متى كان استخلاصه لها سائغا مستخلص من الأوراق )
بأن (( المستقر عليه والمقرر في الإثبات أن البيانات التي يدلي بها صاحب الشأن إلى الموظف فيقوم بتدوينها تحت مسئوليته ومنها بيان محل اقامته وغيره ، يرجع في أمر صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات . إذ هي مما يندرج تحت بند الإقرارات التي يدلي بها أصحاب الشأن وليس نتيجة حتمية لبحث الموظف المختص ، إذ لا يقوم بالتحري عن صحة تلك البيانات ومن ثم لا تلحق هذه المستندات أية حجية ولا تكفي لإثبات أية اقامة من عدمه )) طعن رقم 533 لسنة 65ق جلسة 4/2/1998 ].
(( إن دلاله الاوراق الرسميه على الركن المادى للاقامه تكاد تكون معدومه اذا كان صاحها هو الذى يدلى بياناتها فهى من صنعه وبالتالى تكون معدومه )) . نقض رقم 2715 لسنه 70 ق جلسه 24/12/2001].
كما ان الابنه المتزوجه بغير مسكن ابيها تكون اقامتها بمنزل الزوجيه كنتيجه حتميه لحق الحبس المقرر بعقد الزوج
وبالتالى لاحق لها في مسكن ابيها وان طالت فتره اقامتها به طالما ان لها مسكن زوجيه