محمد حافظ للخبره الاستشاريه
مرحبا بك في منتدنا المندى منتداكم جميعا فلنكن جمعيا لرقى المنتدى
يقول تعالى ( مايلفظ من قول الا لديه رقيب حسيب )
محمد حافظ للخبره الاستشاريه
مرحبا بك في منتدنا المندى منتداكم جميعا فلنكن جمعيا لرقى المنتدى
يقول تعالى ( مايلفظ من قول الا لديه رقيب حسيب )
محمد حافظ للخبره الاستشاريه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى استشارى قانونى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولمبادئ حق الدفاع كما قررتها المحكمه الدستوريه Icon_mini_search

 

 مبادئ حق الدفاع كما قررتها المحكمه الدستوريه

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
محمد حافظ
المدير العام
المدير العام
محمد حافظ


ذكر
الدلو عدد المساهمات : 95
تاريخ التسجيل : 08/08/2009
العمر : 47
المزاج : الحمد لله

مبادئ حق الدفاع كما قررتها المحكمه الدستوريه Empty
مُساهمةموضوع: مبادئ حق الدفاع كما قررتها المحكمه الدستوريه   مبادئ حق الدفاع كما قررتها المحكمه الدستوريه Emptyالثلاثاء 03 أغسطس 2010, 5:55 pm

المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن حق الدفاع

1- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : ضمان حقوق المتهم قبل سلطة الاتهام ينبغي أن يكون مكفولاً من خلال وسائل إجرائية إلزامية في مقدمتها حق الدفاع([3][20]) .
2- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : ضمان حق الدفاع للمتهم بما يشتمل عليه من الحق في الحصول علي مشورة محام، والحق في دحض أدلة إثبات الجريمة ضده([4][21]) .
3- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : افتراض براءة المتهم أصل ثابت يتعلق بالتهمة الجنائية من ناحية إثباتها وليس بنوع العقوبة المقررة لها ، وينسحب إلي الدعوى الجنائية في جميع مراحلها ـ حتمية ترتيب الدستور علي افتراض البراءة ، عدم جواز نقضها بغير الأدلة الجازمة التي تخلص إليها المحكمة ـ لازم ذلك طرح هذه الأدلة عليها وأن تقول وحدها كلمتها فيها ، وألا تفرض عليها أي جهة أخري مفهوماً محدداً لدليل بعينه([5][22]) .
4- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : أصل البراءة يمتد إلي كل فرد مشتبهاً فيه أو متهماً ، باعتباره قاعدة أساسية في النظام الاتهامي أقرتها الشرائع جميعها ، لا لحماية المذنبين وإنما درءاً للعقوبة عن الفرد إذا ما أحاطت الشبهات بالتهمة ـ الاتهام الجنائي لا يزحزح أصل البراءة الذي يلازم الفرد دوما ولا يزايله سواء في مرحلة المحاكمة أو أثنائها ولا سبيل لدحضه بغير الأدلة التي تبلغ قوتها الاقناعية مبلغ الجزم واليقين وبشرط أن تكون دلالتها قد استقرت حقيقتها بحكم قضائي استنفذ طرق الطعن([6][23]) .
5- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : افتراض البراءة لا يتمحض عن قرينة قانونية ولا هو من صورها ـ عله ذلك . أن القرينة القانونية تقوم علي تحويل للإثبات من محله الأصلي ممثلاً في الواقعة مصدر الحق المدعي به ، إلي واقعة أخري قريبة منها متصلة بها . وهذه الواقعة البديلة يعتبر إثباتها إثباتاً للواقعة الأولي بحكم القانون ، وليس الأمر كذلك بالنسبة إلي البراءة التي افتراضها الدستور، فليس ثمة واقعة أحلها الدستور محل أخري وأقامها بديلاً عنها ، وإنما يؤسس افتراض البراءة علي الفطرة التي جبل الإنسان عليها، إذ ولد حرا مبرءاً من الخطيئة أو المعصية ومفترضاً علي امتداد مراحل حياته أن أصل البراءة لازال كامناً فيه ، إلي أن تنقض المحكمة بقضاء جازم لا رجعة فيه هذا الافتراض علي ضوء الأدلة التي تقدمها النيابة العامة مثبته بها الجريمة قبل المتهم في كل ركن من أركانها ـ الدائرة الجمركية التي ترصد في محيطها البضائع الواردة وتقدر ضرائبها باعتبار أن ذلك هو الأصل وان تهريبها لا يكون إلا بدليل تقدمه الإدارة الجمركية([7][24]).
6- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إدانة المتهم بالجريمة تعرضه لأخطر القيود علي حريته الشخصية وأكثرها تهديداً لحقه في الحياة ، مما لا سبيل إلي توقيه إلا علي ضوء ضمانات فعليه توازن بين حق الفرد في الحرية من ناحية وحق الجماعة في الدفاع عن مصالحها الأساسية من ناحية أخرى ـ كفالة الدستور في المادتين 67 ، 69 منه الضمانات الجوهرية التي لا تقوم المحاكمة المنصفة بدونها ومنها ضمانتي افتراض البراءة وحق الدفاع بالأصالة أو بالوكالة([8][25]) .
7- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : عدم تقديم حائز البضائع الأجنبية للمستندات الدالة علي الوفاء بالضريبة الجمركية المقررة عليها ، لا يفيد بالضرورة علمه بتهريبها ، والواقعة البديلة التي اختارها المشرع وهي عدم تقديم المستندات لا ترشح في الأعم الأغلب من الأحوال لاعتبار واقعة العلم بالتهريب ثابتة بحكم القانون ولا تربطها علاقة منطقية بها ـ مؤداه ، غدو قرينة العمل بالتهريب غير مرتكزة علي أسس موضوعية ومقحمة لإهدار افتراض البراءة ومجاوزة لضوابط المحاكمة المنصفة التي كفلها الدستور في صلبه([9][26]).
8- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : قاعدة الحق في المحاكمة المنصفة ، تعتبر في نطاق الاتهام الجنائي وثيقة الصلة بالحرية الشخصية التي قضي الدستور في المادة 41 منه بأنها من الحقوق الطبيعية التي لا يجوز الإخلال بها أو تقييدها بالمخالفة لأحكامه ، ولا يجوز بالتالي تفسيرها تفسيرا ضيقاً ، إذ هي ضمان مبدئي لرد العدوان علي حقوق المواطن وحرياته الأساسية وهي التي تكفل تمتعه بها في إطار من الفرص المتكافئة ـ انطباقها بالنسبة لكافة الجرائم أيا كانت طبيعتها أو درجة خطورتها([10][27]) .

---------------------------------------------------------------


([3][20])
وذلك فى القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 15 يونية سنة 1996 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 25 فى 27/6/1996 .


([4][21])
وذلك فى القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 15 يونية سنة 1996 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 25 فى 27/6/1996 .

([5][22])
وذلك فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 2 فبراير سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 8 بتاريخ 20/2/1992 .

([6][23])
وذلك فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 2 فبراير سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 8 بتاريخ 20/2/1992 .

([7][24])
وذلك فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 2 فبراير سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 8 بتاريخ 20/2/1992 .

([8][25])
وذلك فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 2 فبراير سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 8 بتاريخ 20/2/1992 .

([9][26])
وذلك فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 2 فبراير سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 8 بتاريخ 20/2/1992 .

([10][27])
وذلك فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 2 فبراير سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 8 بتاريخ 20/2/1992 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mohamedhafez.alafdal.net
محمد اسعد
عضو فعال
عضو فعال



ذكر
عدد المساهمات : 10
تاريخ التسجيل : 12/07/2010

مبادئ حق الدفاع كما قررتها المحكمه الدستوريه Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبادئ حق الدفاع كما قررتها المحكمه الدستوريه   مبادئ حق الدفاع كما قررتها المحكمه الدستوريه Emptyالأحد 08 أغسطس 2010, 1:02 am

مبادئ حق الدفاع كما قررتها المحكمه الدستوريه 993309
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رانيا رجب
المدير العام
المدير العام
رانيا رجب


انثى
السمك عدد المساهمات : 18
تاريخ التسجيل : 04/02/2010
العمر : 47
المزاج : الحمدلله

مبادئ حق الدفاع كما قررتها المحكمه الدستوريه Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبادئ حق الدفاع كما قررتها المحكمه الدستوريه   مبادئ حق الدفاع كما قررتها المحكمه الدستوريه Emptyالخميس 12 أغسطس 2010, 3:06 pm

مبادئ حق الدفاع كما قررتها المحكمه الدستوريه 56760
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://shamsarabs.forumarabia.net/forum.htm
 
مبادئ حق الدفاع كما قررتها المحكمه الدستوريه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام المحكمه الدستوريه عام 2008
» احكام المحكمه الدستوريه عام 2009
» احكام المحكمه الدستوريه عام 2005
» احكام المحكمه الدستوريه عام 2006
» احكام المحكمه الدستوريه عام 2007

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محمد حافظ للخبره الاستشاريه :: المحكمه الدستوريه :: المحكمه الدستوريه-
انتقل الى: