محمد حافظ المدير العام
عدد المساهمات : 95 تاريخ التسجيل : 08/08/2009 العمر : 47 المزاج : الحمد لله
| موضوع: عدم دستوريه التقادم الثلاثى لرد الضريبه الإثنين 05 أبريل 2010, 3:40 am | |
| قضت المحكمة الدستورية العليا الأحد 7/3/2010 بعدم دستورية التميز بين الدولة والأفراد في مدة تقادم الضرائب .. وقالت المحكمة في حكمها :: وطالت وصمة عدم الدستورية التمييز في تقادم الضرائب بين الدولة والأفراد والذي كان يحددها للأفراد بثلاث سنوات وللدولة بخمس سنوات. وجاء حكم المحكمة بعدم دستورية البند 2 من المادة 277 من القانون المدني تحقيقا لمبدأ المساواة وتقريرا للحماية المتكافئة للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقانون. وقالت المحكمة انه لا يجوز للمشرع عند إعماله لسلطته التقديرية في مجال تنظيم الحقوق أن يقيم تمييزا غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التي تتماثل عناصرها ويتعين أن تنتظمها أسس موضوعية موحدة لا تمييز فيها بين المؤهلين قانونا للانتفاع بها والتي يتكافأ أطرافها أمام القانون. وأكد الحكم أن المشرع بعد التعديل الذي غاير به منهجه السابق يكون قد أقام تمييزا غير سائغ للدولة بأن اختصها بمدة تقادم للحق الضريبي تزيد على المدة المقررة للممول بالرغم من تكافؤ مركزيهما القانوني لكونهما دائنين بدين ضريبي وذلك بالمخالفة لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 40 من الدستور. وكان النص المطعون عليه قبل تعديله بالقانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم قد حرص على توحيد مدة التقادم المسقط للضرائب والرسوم المستحقة للدولة مع مدة تقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق بتحديدها بثلاث سنوات إلا أنه بعد التعديل السالف بيانه أصبحت مدة تقادم مستحقات الدولة الضريبية 5 سنوات في حين ظلت مدة التقادم المقررة في الحالة الأخرى دون تعديل.
| |
|