تقادم دعوى رصيد الاجازات
هناك فرق فى دعاوى رصيد الاجازات فى مسألة التقادم بين العاملين بالجهاز الادارى للدولة والمنطبق عليهم قانون العاملين المدنيين بالدولة وهى تعد من دعاوى الاستحقاق لانها تعد تعويضا للعامل ولا تسقط الا بعد مرور خمسة عشر سنة من تاريخ الاحالة للمعاش او تاريخ الحكم بعدم الدستورية ايهما اقرب
وهذا ما جاء بحكم الدستورية رقم 2 لسنة 21ق
(وحيث انه وقد خلص قضاء هذه المحكمة إلى أن المقابل النقدي المستحق عن رصيد الاجازات السنوية التي لم يحصل عليها العامل بسبب مقتضيات العمل حتى انتهاء خدمته يعد تعويضا له عن حرمانه من هذه الاجازات )
اما العاملين فى القطاع العام او قطاع الاعمال او القطاع الخاص فتتقادم الدعوى بمضى سنة من تاريخ الاحالة للمعاش طبقا لنص المادة 698 مدني باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل
وفى ذلك قضت محكمة النقض:
1. خلو القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين في القطاع العام من نص ينظم أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات ، أثره ، وجوب الرجوع إلي أحكام قانون العمل ، خلوهما من قواعد خاصة بتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ، مؤداه ، تطبيق القواعد المنصوص عليها في القانون المدني
(الطعن رقم 1137 لسنة 70 ق جلسة 27/5/2001)
2. الدعاوى الناشئة عن عقد العمل سقوطها بالتقادم بمضي سنة من وقت انتهاء العقد ، م 698 مدني ، سريانه علي دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات .
طعن رقم 1139 لسنة 70 ق جلسة 20/5/2001